قرار مجلس الوزراء الذي تضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نص التعديل الذي نشرته الصحيفة الرسمية، السعودية، على‫ إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية».

وكانت المادة رقم (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1405/5/24هـ، لتصبح بالنص الآتي:

يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية) إذا توفرت الشروط التالية:

أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

جـ- أن يجيد اللغة العربية.

د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.